لا يثبت، و فيه تردّد.»[1] قال الشيخ رحمه الله: «لا يجب الحدّ بالزنا إلّا بإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس، فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال؛ و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً؛ و به قال في الصحابة أبو بكر و عمر، و في الفقهاء حمّاد بن أبي سليمان و مالك. و قال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلّا بأن يعترف أربع مرّات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضاً الأصل براءة الذمّة، و إذا أقرّ أربع مرّات على ما بيّنّاه لزمه الحدّ بلا خلاف، و لا دليل على استحقاقه بإقراره مرّة واحدة. و روي عن ابن عبّاس: إنّ ماعزاً أقرّ عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم مرّتين فأعرض، ثمّ أقرّ مرّتين، فأمر برجمه ...»[2] و استدلّ على اشتراط تعدّد المجالس بالأمور التالية:
الأوّل: الإجماع المدّعى في عبارة الخلاف، بناءً على رجوعه إلى كلتا المسألتين، أعني: تعدّد الإقرار، و تعدّد المجالس.
الثاني: إنّ الأصل براءة الذمّة من هذه العقوبة بدون ما وقع الاتّفاق عليه.
الثالث: ما روي من تعدّد المجالس حين الإقرار عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عليّ عليه السلام، كما مرّ عن طريق العامّة في قصّة إقرار ماعز بن مالك في أربعة مواضع، حيث أعرض النبي صلى الله عليه و آله و سلم عنه بعد إقراره الأوّل، فجاء ماعز من شقّه الأيمن و اعترف ثانياً، فأعرض عنه، و مرّ مثله في صحيحة أبي العبّاس، و كذا فيما رواه ميثم في قصّة المرأة الحامل التي أتت أمير المؤمنين عليه السلام، و أيضاً فيما رواه أحمد بن محمّد بن خالد مرفوعاً، في رجل أتاه بالكوفة، و اعترف عنده بالزنا، فقال عليه السلام له في كلّ مرتبة: «فاذهب عنّي حتّى نسأل