responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 25

و قد تعرّض لهذه الفروق إلّا الثاني منها، الدكتور وهبة الزحيلي‌[1] أيضاً، و أشار إلى بعضها الدكتور عبد القادر عودة[2]، و أبو الحسن الماوردي‌[3]، و أبو يعلى الفرّاء[4].

و قد تعرّض الماوردي لمفاد الفرق الثامن بما هذا نصّه: «... إنّ تأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخفّ من تأديب أهل البذاء و السفاهة، لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» فتدرّج في الناس على منازلهم، فإن تساووا في الحدود المقدّرة، فيكون تعزير من جلّ قدره بالإعراض عنه، و تعزير من دونه بالتعنيف له، و تعزير من دونه بزواجر الكلام ...»[5] و قال الدكتور عبد القادر عودة أيضاً: «عقوبات جرائم الحدود و جرائم القصاص و الدية، ينظر فيها إلى الجريمة، و لا اعتبار فيها لشخصيّة المجرم، أمّا التعازير فينظر فيها إلى الجريمة و إلى شخص المجرم معاً.»[6] و قد مرّ في خبر حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قلت له: كم التعزير؟ ... قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه.»[7] و تعرّض الدكتور وهبة الزحيلي لمفاد الفرق التاسع بما هذا نصّه: «التاسع: مراعاة مكان الجريمة و زمانها. إنّ التعزير يختلف باختلاف الأعصار و الأمصار، فربّ تعزير في‌


[1]- الفقه الإسلامى و أدلّته، ج 6، صص 18- 22.

[2]- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 1، صص 686 و 687.

[3]- الأحكام السلطانيّة، ج 2، صص 236- 238.

[4]- نفس المصدر، ج 1، صص 279- 282.

[5]- نفس المصدر، ج 2، ص 236.

[6]- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 1، ص 687.

[7]- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح 3، ج 28، ص 375.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست