و قد تعرّض لهذه الفروق إلّا الثاني منها، الدكتور وهبة الزحيلي[1] أيضاً، و أشار إلى بعضها الدكتور عبد القادر عودة[2]، و أبو الحسن الماوردي[3]، و أبو يعلى الفرّاء[4].
و قد تعرّض الماوردي لمفاد الفرق الثامن بما هذا نصّه: «... إنّ تأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخفّ من تأديب أهل البذاء و السفاهة، لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» فتدرّج في الناس على منازلهم، فإن تساووا في الحدود المقدّرة، فيكون تعزير من جلّ قدره بالإعراض عنه، و تعزير من دونه بالتعنيف له، و تعزير من دونه بزواجر الكلام ...»[5] و قال الدكتور عبد القادر عودة أيضاً: «عقوبات جرائم الحدود و جرائم القصاص و الدية، ينظر فيها إلى الجريمة، و لا اعتبار فيها لشخصيّة المجرم، أمّا التعازير فينظر فيها إلى الجريمة و إلى شخص المجرم معاً.»[6] و قد مرّ في خبر حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قلت له: كم التعزير؟ ... قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه.»[7] و تعرّض الدكتور وهبة الزحيلي لمفاد الفرق التاسع بما هذا نصّه: «التاسع: مراعاة مكان الجريمة و زمانها. إنّ التعزير يختلف باختلاف الأعصار و الأمصار، فربّ تعزير في