بلاد يكون إكراماً في بلد آخر.»[1] و قد نقل عن الشافعي فرق آخر بينهما و هو: أنّ ما يحدث عن الحدّ من التلف هدر، لكن إن حصل تلف من التعزير فإنّه يوجب الضمان. و خالف في ذلك أبو حنيفة و مالك و أحمد.[2]
[1]- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، ص 22.
[2]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 349- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، المصدر السابق.