الفقهاء؛ فمثلًا إنّ المذكور في روايات «من افتضّ بكراً بإصبعه» أنّه يجلد ثمانين جلدة[1]، و ليس في رواية أنّه يعزّر من ثلاثين إلى سبعة و سبعين أو إلى ثمانين أو إلى تسعة و تسعين.
و ثالثاً: إنّه لا تنحصر المواضع بالخمسة المذكورة، بل يمكن أن توجد موارد أخرى؛ مثل ما ورد في رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله و هي حائض؟ قال: يستغفر اللَّه و لا يعود. قلت فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة و عشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني و هو صاغر، لأنّه أتى سفاحاً.»[2] و نحوه رواية محمّد بن مسلم.[3] و مثل ما ورد عن عبيد بن زرارة، قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خيراً، لضربته الحدّ، حدّ الحرّ إلّا سوطاً.»[4] حيث إنّ المراد بالحدّ الأوّل فيه هو التعزير، إذ يشترط في حدّ القذف المصطلح حرّيّة المقذوف، و الشاهد على ذلك موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام.»[5] و رابعاً: إنّ ما ذكره في آخر كلامه لو كان صحيحاً لكانت عقوبة المحارب حينئذٍ تعزيراً، لأنّ عقوبته دائرة بين أمور ثلاثة تعيينها منوط بيد الحاكم.
و كيف كان أقول منبّهاً بأنّ مثل هذا التفريق المذكور في كلام المحقّق رحمه الله بين الحدّ و التعزير، ليس ممّا صرّح به في الأحاديث المستدلّ بها، كما أنّه ليس ذلك مقتضى الجمع
[1]- وسائل الشيعة، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، ج 28، صص 144 و 145؛ و الباب 4 من أبواب حدّ السحق و القيادة، صص 170 و 171؛ و الباب 3 من أبواب النكاح المحرّم، ج 20، ص 316.
[2]- نفس المصدر، الباب 13 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح 2، ج 28، ص 378.