من فقهاءنا الإماميّة.[1] نعم، وقع الخلاف في قبول ادّعاء الجهالة، بما سيأتي تفصيله.
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «... و متى تزوّج الرجل و دخل بها، ثمّ طلّقها و بانت منه، بطل الإحصان بينهما. و قال الفقهاء كلّهم خلاف ذلك في الحرّة، أنّه متى عقد عليها و دخل بها ثمّ طلّقها، أنّه يثبت الإحصان بينهما و إن فارقها بموت أو طلاق، و لم يراعوا التمكّن من وطءها.»[2] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «... فلو زنى المطلّق، أو تزوّجت المطلّقة- عالمة بالتحريم- أو زنت، رجمت إذا كانت العدّة رجعيّة، لأنّها في حكم الزوجة و إن لم تتمكّن هي من الرجعة، كما لا يعتبر تمكّنها من الوطء؛ بخلاف البائن، لانقطاع العصمة به ...»[3] و قد استدلّ على ذلك بأمور:
الأوّل: أنّ المطلّقة رجعيّة في حكم الزوجة، و المطلّق متمكّن منها في كلّ وقت بالمراجعة.
و فيه: أنّ الأمر و إن كان كذا بالنسبة إلى الزوج، إلّا أنّه لا يتمّ بالنسبة إلى الزوجة، حيث إنّ الرجوع حقّ للزوج دون الزوجة، و ليس لها حقّ المضاجعة و المزاوجة كما كانت قبل الطلاق. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ حضور الزوج عند الزوجة- و لا سيّما بملاحظة كون سكناها و نفقتها عليه ما دامت في عدّتها- و وجوب إقامة المطلّقة رجعيّاً في بيت زوجها مدّة
[1]- راجع: المقنع، ص 435- المقنعة، ص 780- النهاية، ص 696- كتاب السرائر، ج 3، ص 445- المهذّب، ج 2، ص 522- الجامع للشرائع، ص 550- المختصر النافع، ص 214- قواعد الأحكام، ج 3، ص 529- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 171- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 12- مسالك الأفهام، ج 14، صص 338 و 339- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 73، مفتاح 521.