responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 234

العدّة، فلا تخرج إلّا بإذن و لا تُخرج إلّا أن تأتي بفاحشة[1]، تجعلها في معرض المواقعة، خصوصاً مع تمكّنها من أن تفعل ما يوجب انجذاب الرجل إليها، و هذا نفسه يجعل الزوجة محصنة، فتأمّل فيما فيه.

الثاني: ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن حمران، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً، و يفرّق بينها و بين الذي تزوّج بها، و لا تحلّ له أبداً. قلت:

فإن كانت قد عرفت أنّ ذلك محرّم عليها، ثمّ تقدّمت على ذلك؟ فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرجعة، فإنّي أرى أنّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرجعة، فإنّي أرى أنّ عليها حدّ الزاني، و يفرّق بينها و بين الذي تزوّجها، و لا تحلّ له أبداً.»[2] و قد رواه في الوسائل عن الصادق عليه السلام.[3] و الحديث حسن ب: «حمران»، و هو ابن أعين، و قد وردت في مدحه روايات كثيرة.

و ما رواه بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها، قال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإنّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، و إن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام، فلا رجم عليها، و عليها ضرب مائة جلدة. قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال:

فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت،


[1]- راجع: وسائل الشيعة، الباب 18 من أبواب العدد، ج 22، صص 212- 214.

[2]- تهذيب الأحكام، ج 7، ص 487، ح 1958.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ح 17، ج 20، ص 455.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست