responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 231

يستغني بهنّ عنها، ترى هل تكون المرأة المذكورة محصنة أيضاً بمجرّد حضور الزوج في البلد أو في البيت و إتيانه إليها بمقدار أقلّ الواجب أو لا؟

لا يبعد أن يقال: إنّها غير محصنة، لأنّ كون الزوج مقيماً في بلد إقامتها أو في بيت هي فيه- و الحال كذلك- لا يخرج المرأة عن التجرّد و العزوبة.

ففي صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح، فهو محصَن.»[1] و لفظ المحصَن لا يختصّ بالرجل، بل قد مرّ عن الراغب الأصفهاني قوله: «... و يقال:

امرأة محصَن و محصِن، فالمحصِن يقال إذا تصوّر حصنها من نفسها، و المحصَن يقال إذا تصوّر حصنها من غيرها.»[2] و كذلك لا يختصّ لفظ «الفرج» بالجهاز التناسليّ للمرأة فقط، و لذا قد ورد في بعض كتب اللغة: «الفرج لغة يطلق على الجهاز التناسليّ للرجل و المرأة على السواء، و لكنّه غلب في الدلالة على عضو المرأة ...»[3] و استعمل اللفظ المذكور بالنسبة إلى الرجل في موارد متعدّدة من الكتاب الكريم، قال اللَّه تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»[4]*.

و على هذا لا يبعد أن يقال: إنّ المستفاد من سياق الأحاديث، هو عدم كفاية مجرّد حضور الزوج و إتيانه إليها بمقدار أقلّ الواجب في كونها محصنة.

و تدلّ على اشتراط الدخول أيضاً في تحقّق إحصان المرأة، صحيحة محمّد بن‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ج 28، ص 68.

[2]- مفردات ألفاظ القرآن، ص 239، لغة« حصن».

[3]- دائرة المعارف القرن العشرون، ج 7 ص 154، لغة« الفرج».

[4]- المؤمنون( 23): 5.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست