responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 230

الأمر بيد غيرها، و الحقّ له في ذلك غالباً، بخلاف العكس.»[1] و عقّب الإشكال المحقّق الأردبيلي رحمه الله بقوله: «و قد يتخيّل كون الإحصان بالنسبة إليها بأن يكون زوجها حاضراً عندها و يدخل بها و يفعل بالفعل جماعها على الوجه المتعارف، و أنّها تكون قادرة على أن تغدو عليه و تروح مثل ما اعتبر في الرجل، إذ مجرّد وجوده عندها و لم يباشر ذلك مع غاية تمكّنه من ذلك، ما ينفع المرأة، و إن كان لا ينفعه أيضاً، إلّا أنّ الأمر بيده، و لتمكّنه و كمال قدرته لو ترك و زنى يستحقّ الرجم، بخلاف الزوجة، فإنّ الأمر ليس بيدها و ليست متمكّنة، و إنّما المتمكّن و صاحب القدرة الزوج، فإذا تركها معطّلة لا يحصل حينئذٍ غرض الشارع من الإحصان بالنسبة إليها، فتأمّل.»[2] و قال الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله: «... المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور، لا إرادتها متى شاءت، ضرورة عدم كون ذلك حقّاً لها ...»[3] و قال المحقّق الخونساري رحمه الله: «... إنّه مع اعتبار كون الزوج أو المولى متمكّناً بحيث يغدو و يروح، كيف يشترط في المرأة، بل المطلّقة الرجعيّة لا اختيار لها بوجه. نعم، يمكن أن يقال: حيث حكم في الأخبار برجم المحصنة و لم يشترط غير ما هو معلوم بحسب الأخبار اعتباره، يكتفي بما هو معلوم اشتراطه.»[4] و أقول: يمكن أن يقال: إنّه إذا كان الزوج حاضراً عندها، ليلًا و نهاراً، و كان بينهما أنس و ألفة، فيمكن لها أن تحتال بما يجلب نظره، و تعيش معه عيشة راضية.

و أمّا لو كان الزوج مُبغضاً لها و غير مُحبّ، و كان لا يأتيها أو يأتيها بمقدار يعدّ أقلّ الواجب، فيأتيها مثلًا مرّة في كلّ أربعة أشهر، خصوصاً إذا كان له زوجات أخريات‌


[1]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 338.

[2]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 22.

[3]- جواهر الكلام، ج 41، ص 277.

[4]- جامع المدارك، ج 7، ص 10.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست