responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 22

بثلاثين إلى تسعة و تسعين على قول‌[1]. الرابع: من افتضّ بكراً بإصبعه‌[2]، قال الشيخ:

يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين‌[3]، و قال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين‌[4]، و قال ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين‌[5]. الخامس: الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجرّدين، يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين‌[6]، قاله المفيد[7]، و أطلق الشيخ التعزير[8]، و قال في الخلاف: روى أصحابنا فيه الحدّ[9]. و لقائل أن يقول: ليس من هذه مقدّر سوى الأوّلين، و الباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره، و إن لم يتحدّد في طرفيه بما ذكر.»[10] و يرد على ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله بالأمور التالية:

أوّلًا: إنّه يلزم من أخذ قيد «غالباً» في تعريف التعزير، تداخل حدّ الحدّ و التعزير.

و ثانياً: إنّ ظاهر كلامه ورود الروايات في المواضع الخمسة كلّها، مع أنّه لم يرد في الثلاثة الأخيرة روايات تدلّ على ما ذكر، بل كما صرّح هو رحمه الله أنّها متّخذة من كلمات‌


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 10 منها، ح 18 و 21، صص 89 و 90.

[2]- نفس المصدر، الباب 39 منها، صص 144 و 145؛ و الباب 4 من أبواب حدّ السحق و القيادة، صص 170 و 171.

[3]- النهاية، ص 699؛ و لكن فيه:« تسعة و تسعين» بدل:« سبعة و سبعين»؛ و في نكت النهاية، ج 3، ص 297:« تسعة و سبعين»؛ و في جواهر الكلام، ج 41، ص 371 نقلًا عن الشيخ:« سبعة و تسعين».

[4]- المقنعة، ص 785.

[5]- كتاب السرائر، ج 3، ص 449.

[6]- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، ح 3 و 19، ج 28، صص 85 و 89.

[7]- المقنعة، ص 774.

[8]- النهاية، صص 689 و 690.

[9]- كتاب الخلاف، ج 5، ص 373، مسألة 9؛ و فيه:« روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها و يعانقها في فراش واحد، أنّ عليهما مائة جلدة و روي ذلك عن عليّ عليه السلام.»

[10]- مسالك الأفهام، ج 14، صص 326 و 327.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست