أن يكون لها زوج يغدو إليها و يروح، مخلّى بينه و بينها، غير غائب عنها، و كان قد دخل بها، حرّاً كان أو عبداً، و على كلّ حال.»[1] و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله: «و إن كانت الزانية حرّة، مسلمة، عاقلة، مؤثرة، فعليها- إن كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها- الرجم، و إن كانت بكراً أو محصنة بزوج لا يصل إليها، جلدت مائة و لا تغريب عليها، سواء كان الزاني بها حرّاً أو عبداً، مسلماً أو كافراً، صغيراً أو كبيراً، عاقلًا أو مجنوناً.»[2] و قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «و المرأة في هذه الشرائط الرجم[3] مثل الرجل، إلّا أنّ التمكّن يكون من جانب الزوج؛ يعني لم يكن من زوجها مانع عن ذلك؛ فكلّ ما أراد فعل، لا كلّما أرادت فعل ... و معنى قولهم: «المرأة كذلك» يعني إذا كانت بالشرائط، و عندها زوجها الذي دخل بها، و قادر على أن يدخل بها و يغدو و يروح، فهو محصن، سواء كانت تحت عبد أو حرّ، لا أن لو كان لها أيضاً عبد تكون محصنة كما في الرجل إن كان له مملوكة محصن بها، على القول المشهور؛ فإنّه لا يجوز لها الوطء بملك اليمين.»[4] أقول: قد مضى الكلام حول اشتراط التكليف، أعني البلوغ و العقل في تحقّق الإحصان في الرجل و المرأة.
و تدلّ على اعتبار الحرّية في الإحصان الموجب لرجم المرأة، مضافاً إلى عدم الخلاف، صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
[2]- الكافي في الفقه، ص 405- و راجع في هذا المقام: المهذّب، ج 2، ص 520- الجامع للشرائع، ص 550- المختصر النافع، ص 214- تبصرة المتعلّمين، ص 193- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 171- قواعد الأحكام، ج 3، ص 529- مسالك الأفهام، ج 14، ص 338.