responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 228

مكاتبة زنت ... و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبيّن [يتبيّن‌][1] عتقها.»[2] و أمّا ما احتمله المحقّق الخونساري‌[3] في الرواية، من أنّ إباء عليّ عليه السلام من الرجم يحتمل أن يكون من جهة عدم الزوج للمرأة المذكورة، حيث إنّه قد وقع الفصل بين الصدر و الذيل، و لا نعلم الفاصل، فبعيد جدّاً، و لا سيّما بملاحظة قول أبي جعفر عليه السلام: «قبل أن يتبيّن عتقها».

و ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن زرارة، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان، فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.»[4] و الرواية ضعيفة لجهالة «زرارة» الواسطة بين البرقيّ و الحسن بن السريّ، إذ رواية البرقيّ عن «زرارة بن أعين» بلا واسطة في غاية البعد و الغرابة، و لعلّه مصحف. فتعبير بعض‌[5] عنها بالصحيحة في غير محلّه.

و خبر الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الأمة تزني، قال:

«تجلد نصف الحدّ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.»[6] و الحارث الأحول لم يرد فيه مدح و لا توثيق. و هو ابن أبي جعفر محمّد بن نعمان الأحول الشهير بمؤمن الطاق.

و أمّا اعتبار أن يكون لها زوج متمكّنة منه، فتدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة، عن‌


[1]- تهذيب الأحكام، ج 10، ص 28، ح 92.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 33 من أبواب حدّ الزنا، ح 3، ج 28، ص 137.

[3]- جامع المدارك، ج 7، صص 10 و 11.

[4]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 31 منها، ح 3، ص 134.

[5]- جامع المدارك، المصدر السابق.

[6]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 2، ص 133.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست