responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 225

يبرأ الضرب، ثمّ رجم حتّى يموت. و إن كان شابّاً، رجم حسب ... و إن كانت الزانية حرّة مسلمة عاقلة مؤثرة، فعليها إن كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها، الرجم ...»[1] و قال ابن الجنيد رحمه الله: «و الإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم، هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين، و قد وقع الوطء بينهما ...»[2] و يظهر من كلامهما اشتراط الإسلام في حصول الإحصان.

أقول: الذي يظهر من إطلاق الروايات الواردة في بيان المحصَن بأنّه هو الذي عنده ما يغنيه، أو له فرج يغدو عليه و يروح، و أيضاً إطلاق الروايات الواردة في ثبوت الرجم، عدم الفرق بين المسلم و الكافر في ذلك، رجلًا كان أو امرأة؛ فإذا كان للكافر زوجة كافرة، متمكّن منها غير مسلمة- إذ لا يجوز تزويج الكافر بها- ثمّ زنى بامرأة كافرة غير مسلمة- إذ يقتل الكافر إذا زنى بالمسلمة على أيّ حال كما يأتي حكمه في المسائل الآتية- فهو في مثل تلك الحالة محصن و عليه الرجم مع وجود سائر الشرائط، لأنّ أنكحة المشركين صحيحة عندنا بمقتضى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. و كذلك الكلام في جانب المرأة الكافرة.

هذا إذا أراد الإمام أو الحاكم أن يقضي بينهم بموجب شرع الإسلام، و إلّا فله أن يدفع الزاني أو الزانية إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على معتقدهم كما سيأتي البحث عنه‌[3].

و أمّا العامّة، فاختلف فقهاءهم في اشتراط الإسلام في الإحصان و عدمه؛ فذهبت الحنفيّة و المالكيّة إلى الاشتراط، و هو قول عطاء و النخعي و الشعبي و مجاهد و الثوري.

و ذهبت الشافعيّة و الحنابلة إلى عدمه.

قال في الفقه على المذاهب الأربعة: «إذا زنى المشركان و هما ثيّبان و ثبت الزنا


[1]- الكافي في الفقه، ص 405.

[2]- راجع: مختلف الشيعة، ج 9، ص 153، مسألة 11.

[3]- راجع: صص 502- 510.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست