responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 224

و قال أيضاً: «ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام، بل شرطه الحرّيّة، و البلوغ، و كمال العقل، و الوطء في نكاح صحيح. فإذا وجدت هذه الشرائط، فقد أحصن إحصان رجم. و هكذا، إذا وطأ المسلم امرأته الكافرة، فقد أحصنا، و به قال الشافعي. و قال مالك:

إن كانا كافرين، لم يحصّن واحد منهما صاحبه، لأنّ أنكحة المشركين فاسدة عنده، و إن كان مسلماً وطأ كافرة، فقد أحصنا معاً، لأنّ هذا النكاح صحيح. و قال أبو حنيفة: الإسلام شرط في إحصان الرجم، فإن كانا كافرين لم يحصنا، و إن كان مسلماً وطأ زوجته الكافرة لم يحصنا معاً، و لم يجب عليهما الرجم بالزنا. فالكلام معه في فصلين: هل يجب الرجم على المشركين أم لا؟ و في الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا؟ دليلنا على بطلان قول مالك: قوله تعالى: «تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَ‌ ... وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ»[1]، فأضافها اللَّه إليه بالزوجيّة، و أيضاً عليه إجماع الفرقة و قد مضت. و أمّا الدليل على وجوب الرجم، إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضاً روى عبادة بن الصامت أنّ النبي عليه السلام قال: «خذوا عنّي، قد جعل اللَّه لهنّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيّب بالثيّب جلد مائة و الرجم» و لم يفصّل بين مسلم و مشرك. و روى ابن عمر أنّ النبي عليه السلام رجم يهوديّين زنيا. و فيه دليلان، أحدهما: رجم اليهوديّ، و عند أبي حنيفة لا يرجم اليهود؛ و الثاني: لمّا رجمهما دلّ على أنّهما قد أحصنا، فإنّه لا يرجم إلّا محصناً. و روى ابن المسيّب عن أبي هريرة أنّ يهوديّين أقرّا عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بالزنا، و كانا قد أحصنا، فرجمهما. و هذا صريح في الرجم و الإحصان.»[2] و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله: «فإن كان حرّاً مسلماً محصناً بزوجة غبطة حرّة أو أمة أو ملك يمين حاضرة يتمكّن من الوصول إليها، و كان شيخاً، جلد مائة سوط، و أمهل حتّى‌


[1]- المسد( 111): 1 و 4.

[2]- كتاب الخلاف، ج 5، صص 402 و 403، مسألة 46.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست