responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 220

الرجلين.»[1] و قد مرّ سابقاً عن الشهيد الثاني رحمه الله قوله: «و المراد بالفرج: العورة، كما نصّ عليه الجوهريّ، فيشمل القبل و الدبر، و إن كان إطلاقه على القبل أغلب.»[2] و الذي يسهّل الخطب أنّه لم يذكر في الروايات الواردة في المقام لفظ الفرج حتّى نحتاج إلى البحث حول اللفظ و الإبرام و النقض فيه.

نعم، صرّح جمع من المتأخّرين بأنّه يشترط في الوطء أن يكون في القبل، منهم العلّامة في القواعد و الشهيد الثاني رحمهما الله في الروضة، و قد حكينا كلامهما.

و استشكل صاحب الجواهر رحمه الله في اشتراط كون الوطء في القبل في جميع الموارد بقوله: «إنّ الانصاف عدم خلوّه من الإشكال إن لم يكن إجماعاً في ما إذا وطأ بالغاً دبراً، و كان متمكّناً من الفرج أيضاً. نعم، لو لم يتمكّن إلّا من الدبر أمكن الإشكال فيه بعدم انسياقه من النصوص؛ أمّا الأوّل فيحتمل قويّاً الاجتزاء به، كما في كلّ مقام اعتبر الدخول فيه، مضافاً إلى الإطلاق هنا الذي مقتضاه أيضاً تحقّقه به و إن وقع على وجه محرّم، كحيض و إحرام وصوم و نحوها، و مقتضاه أيضاً الاجتزاء بتغيّب الحشفة على نحو غيره من المقامات.»[3] و كيف كان فالحقّ اشتراط الوطء في القبل. و الدليل على ذلك- مضافاً إلى مقتضى الأصل و الاحتياط- انصراف الأدلّة إليها، أو كونها قدراً متيقّناً منها من جهة عدم الإطلاق فيها، لعدم إحراز كونها في مقام البيان حتّى من هذه الجهة، لاحتمال كونها في مقام بيان أصل اشتراط الإتيان و المواقعة.

و الاعتبار أيضاً يؤيّد ذلك، لأنّ من كان في فرجها مانع من مرض و غيره و صار زوجها


[1]- مجمع البحرين، ج 2، صص 322 و 323.

[2]- الروضة البهيّة، ج 9، ص 16.

[3]- جواهر الكلام، ج 41، صص 272 و 273.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست