responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 219

«الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي»[1] الآية.»[2] و لا يخفى عليك أنّه لا محصّل له، حيث إنّ الأحاديث الواردة في الباب الثاني، ليست هي في مقام بيان جميع الشرائط، بل هي في مقام بيان اشتراط وجود الزوجة عند الزوج فقط، و هو لا ينافي وجود شرط آخر كوطء الزوجة قبل الفجور، و ليس معناه حمل «يغدو و يروح» على الفعليّة دائماً، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ هاهنا بحثاً، و هو أنّه هل يشترط أن يكون الوطء في القبل و لا يكفي الدبر أم لا و المذكور في الروايات المرتبطة بالبحث- و قد مرّت- هي عناوين: «يدخل بأهله»، «يواقع»، «البناء بالأهل» و نحوها، و كذا الأمر في عبارات كثير من الفقهاء[3] حيث ذكروا ألفاظ «الدخول» أو «الوطء» أو «الإصابة» من دون ذكر متعلّقها.

لكن ذكر في كلام جمع آخر منهم لفظ الفرج‌[4]. و الفرج كما قال صاحب المصباح المنير: «يطلق على القبل و الدبر؛ لأنّ كلّ واحد منفرج، أي منفتح، و أكثر استعماله في العرف في القبل.»[5] و قال الطريحي رحمه الله: «و الفرج من الإنسان، كفلس: قبله و دبره، لأنّ كلّ واحد منهما منفرج، و كذا استعمله العرب في القبل، و الجمع: فروج، كفلوس ... و الفرج ما بين‌


[1]- النور( 24): 2.

[2]- جامع المدارك، ج 7، ص 9.

[3]- راجع: المصادر الماضية بعينها من كتاب الخلاف و الغنية و الجامع للشرائع و مباني تكملة المنهاج و مختلف الشيعة فيما حكاه عن ابن جنيد.

[4]- راجع: المصادر الماضية بعينها من كتاب السرائر و النهاية و المبسوط و المهذّب و الإرشاد و مفاتيح الشرائع و مجمع الفائدة و البرهان.

[5]- المصباح المنير، ص 466.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست