فرج يغدو إليه و يروح، على جهة الدوام ... و قال بعضهم (أي: فقهاء العامّة): شروط الإحصان أربعة، الحرّيّة، و البلوغ، و العقل، و الوطء في نكاح صحيح بعد وجود هذه الشرائط. و فيهم من قال: شرط الإحصان واحد و هو الوطء في نكاح صحيح، سواء كان من عبد أو صبيّ أو مجنون، فأمّا البلوغ و العقل و الحرّيّة فإنّها من شرائط وجوب الرجم.
و فائدة هذا الخلاف هو إذا وطأ في نكاح صحيح و هو صغير، ثمّ بلغ أو أعتق و هو عاقل، ثمّ زنى، فلا رجم عليه على القول الأوّل، و على القول الثاني يجب عليه الرجم. و على مذهبنا لا يحتاج إليه لأنّا لا نراعي الشروط حين الزنا، و الاعتبار بما قبل ذلك.»[1] و على هذا فما نسبه صاحب الجواهر إلى الشيخ رحمهما الله بقوله: «و عن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزنا، و لا اعتبار بما قبل ذلك»[2] سهو منه رحمه الله.
و اشترطنا البلوغ في تحقّق الإحصان لعدم الدليل على الرجم في كلتا الصورتين، أي وطء الصبيّ و الدخول بالصبيّة؛ حيث إنّا نعلم بحسب الأخبار الواردة[3] أنّه يشترط في الإحصان الموجب للرجم أن يكون الزاني قد وطأ زوجته قبل الزنا، و المتيقّن منه هو الوطء بعد البلوغ.
و أمّا الوطء قبل بلوغه، ففي كفايته في تحقّق موضوع الإحصان الموجب للرجم شكّ و ترديد. ذلك لأنّه ليس للأدلّة الدالّة على اشتراط الوطء إطلاق شامل له، حيث إنّ ظاهر تلك الأدلّة هو كونها في مقام بيان أصل اشتراط الإدخال، لا بيان كيفيّته و أنواعه و حالاته، فكونها في مقام بيان تلك الجهة غير معلوم، بل معلوم العدم. فحينئذٍ لا يمكن إثبات المطلب بحسب الأدلّة الاجتهاديّة، فيرجع إلى الأصل. و الأصل هو عدم كفاية الوطء قبل البلوغ في تحقّق الإحصان الموجب للرجم. أضف إلى ذلك حديث رفع القلم