responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 196

و المحدّث الكاشاني رحمهم الله‌[1].

قال السيّد المرتضى رحمه الله: «الإحصان الموجب في الزاني الرجم، هو أن تكون له زوجة أو ملك يمين، يتمكّن من وطءها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه ...»[2] و جمع آخر أضاف قيوداً أخرى، مثل البلوغ و كمال العقل و الحرّيّة؛ منهم الماتن في كتابيه، و الشيخ الطوسي في المبسوط، و ابن الجنيد[3]، و ابن إدريس، و ابن زهرة، و يحيى بن سعيد الحلّي، و العلّامة، و الشهيد الثاني، و المحقّق الأردبيلي رحمهم الله‌[4].

قال الشيخ رحمه الله: «حدّ الإحصان عندنا هو كلّ حرّ بالغ كامل العقل، كان له فرج يغدو إليه و يروح على جهة الدوام، متمكّناً من وطءه، سواء كان ذلك بعقد الزوجيّة أو بملك اليمين، و يكون قد وطأ.»[5] أمّا فقهاء السنّة فهم على ما حصلنا عليه من أقوالهم و آراءهم، عرّفوا الإحصان ضمن قيود متعدّدة، كالمسلك الثاني المذكور من بعض فقهاء الإماميّة، و بعضهم كانوا بصدد بيان شروط الإحصان من دون تعرّض للتعريف.[6] و لم يشترط أحد من فقهاءهم في تحقّق‌


[1]- المقنعة، صص 775 و 776- الكافي في الفقه، ص 405- كتاب الخلاف، ج 5، ص 371، مسألة 5- النهاية، ص 693- المراسم العلويّة، ص 254- المهذّب، ج 2، ص 519- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 72، مفتاح 521.

[2]- الانتصار، ص 521، مسألة 288.

[3]- راجع: مختلف الشيعة، المصدر السابق.

[4]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 137- المختصر النافع، ص 215- كتاب السرائر، ج 3، ص 438- غنية النزوع، ص 423- الجامع للشرائع، ص 550- إرشاد الأذهان، ج 2، صص 170 و 171- مسالك الأفهام، ج 14، ص 333- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 11.

[5]- المبسوط، ج 8، ص 3.

[6]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 126- 129- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 209- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 58 و 59.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست