«يعني»، و قد جاء في موضع آخر من التهذيب و الكافي[1] بالسند المذكور عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار بدل: «يعني» قوله: «و تفسير ذلك».
6- مفهوم صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل وجب عليه الحدّ، فلم يضرب حتّى خولط، فقال: «إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحدّ، كائناً ما كان.»[2] أجل، هنا حديث ربما أوجب الخلاف أو الشكّ و التردّد بين أصحابنا، و هو ما رواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه، جلد الحدّ، و إن كان محصناً رجم. قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة، و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى، و الرجل يأتي و إنّما يزني إذا عقل، كيف يأتي اللذّة، و إنّ المرأة إنّما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها.»[3] و هذه الرواية مع ضعفها سنداً- لوجود إبراهيم بن الفضل فيها و هو مجهول- مخدوشة دلالة، لأنّ إتيان الأنثى، هو أمر طبيعيّ غريزيّ في كلّ حيوان و لا يحتاج إلى التعقّل، و الخلط بين التعقّل و الغرائز الحيوانيّة غير موجّه.
و لذا حملها جماعة كالعلّامة، و الشهيد الثاني، و الشيخ محمّد حسن النجفي رحمهم الله[4] على المعتوه الذي زنى وقت إفاقته، و احتمل المحقّق الأردبيلي رحمه الله[5] حملها على قليل العقل أيضاً.
[1]- نفس المصدر، صص 82 و 83، ح 89- الكافي، ج 7، ص 253، ح 1.
[2]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 9 منها، ح 1، صص 23 و 24.
[3]- نفس المصدر، الباب 21 من أبواب حدّ الزنا، ح 2، ص 118.
[4]- مختلف الشيعة، ج 9، ص 161، مسألة 15- مسالك الأفهام، ج 14، ص 333- جواهر الكلام، ج 41، ص 275.