4- ما رواه صاحب الوسائل عن المفيد في الإرشاد، و قد نقلناه بطوله عن نفس المصدر، من قول عليّ عليه السلام في قصّة مجنونة فجر بها رجل و أمر عمر بجلدها الحدّ: «ردّوها إليه و قولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، و أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق. و أنّها مغلوبة على عقلها و نفسها. فردّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ.»[1] و الاستدلال بتعليله عليه السلام، فلا يضرّ اختصاص مورده بالمجنونة، مضافاً إلى أنّ المرويّ عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لفظ: «المجنون» لا المجنونة، فكيف يتعدّى من قوله صلى الله عليه و آله و سلم إلى المجنونة و لا يعمل به في نفس المجنون.
و نظيره ما رواه الصدوق رحمه الله في الخصال بسند فيه عدّة مجاهيل، من حكم عمر برجم مجنونة قد زنت، و قول عليّ عليه السلام له: «إنّ القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ.»[2] 5- ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زانٍ، لم يكن عليه حدّ.»[3] و السند حسن ب: «إبراهيم بن هاشم».
و الاستدلال به مبنيّ على كون قوله: «يعني لو أنّ مجنوناً ...» من كلام الإمام عليه السلام، و الظاهر خلافه. و يؤيّد ذلك أنّه نقل في موضع من التهذيب[4] هذا الحديث إلى قوله: