responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 188

4- ما رواه صاحب الوسائل عن المفيد في الإرشاد، و قد نقلناه بطوله عن نفس المصدر، من قول عليّ عليه السلام في قصّة مجنونة فجر بها رجل و أمر عمر بجلدها الحدّ: «ردّوها إليه و قولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، و أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق. و أنّها مغلوبة على عقلها و نفسها. فردّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ.»[1] و الاستدلال بتعليله عليه السلام، فلا يضرّ اختصاص مورده بالمجنونة، مضافاً إلى أنّ المرويّ عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لفظ: «المجنون» لا المجنونة، فكيف يتعدّى من قوله صلى الله عليه و آله و سلم إلى المجنونة و لا يعمل به في نفس المجنون.

و نظيره ما رواه الصدوق رحمه الله في الخصال بسند فيه عدّة مجاهيل، من حكم عمر برجم مجنونة قد زنت، و قول عليّ عليه السلام له: «إنّ القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ.»[2] 5- ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زانٍ، لم يكن عليه حدّ.»[3] و السند حسن ب: «إبراهيم بن هاشم».

و الاستدلال به مبنيّ على كون قوله: «يعني لو أنّ مجنوناً ...» من كلام الإمام عليه السلام، و الظاهر خلافه. و يؤيّد ذلك أنّه نقل في موضع من التهذيب‌[4] هذا الحديث إلى قوله:


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 2، ص 23.

[2]- نفس المصدر، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 11، ج 1، ص 45.

[3]- نفس المصدر، الباب 19 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1، ج 28، ص 42.

[4]- تهذيب الأحكام، ج 10، ص 19، ح 59.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست