responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 187

«ستّة نفر»، ثمّ قال: «و أمّا الخامس فكان ذلك منه بالشبهة فعزّرناه و أدّبناه، و أمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.»[1] و الحديث مضافاً إلى ضعفه ب: «محمّد بن الفرات»- و قد وردت في ذمّه أخبار متعدّدة- مرسل، لوجود الواسطة بين محمّد بن الفرات الذي كان حيّاً في زمن عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام و يروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام بواسطة أبيه فرات بن أحنف، و بين الأصبغ بن نباتة الذي كان من خاصّة أمير المؤمنين عليه السلام.

2- ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت، قال:

«إنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شي‌ء.»[2] حيث يستفاد من التعليل فيها- كما ذكره المحقّق الخوئي رحمه الله‌[3]- حكم المجنون أيضاً؛ لأنّه لا يملك أمره و لا يميّز الخير عن الشرّ.

3- ما رواه محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللَّه، عن عليّ بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، قال: «لا حدّ على مجنون حتّى يفيق، و لا على صبيّ حتّى يدرك، و لا على النائم حتّى يستيقظ.»[4] و الحديث ضعيف ب: «عليّ بن الحسين»، فإنّه مجهول كما ذكره المجلسيّ رحمه الله أيضاً[5].

و قد عبّر عن هذا الحديث في الجواهر[6] بالصحيح، و هو سهو منه رحمه الله.


[1]- تفسير القمي، ج 2، ص 96.

[2]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 21 منها، ح 1، صص 117 و 118.

[3]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 171.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1، ج 28، صص 22 و 23.

[5]- ملاذ الأخيار، ج 16، ص 303.

[6]- جواهر الكلام، ج 41، ص 275.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست