هذا، و لكن ما عثرنا مع مبلغ جهدنا على مسألة الاضطرار على الزنا في كتبنا الفقهيّة بحثاً مستقلًاّ و لعلّ المتتبّع يجدها.
نعم، قال المفيد رحمه الله: «و لا حدّ مع الاضطرار و الإجبار، و إنّما تجب الحدود بالأفعال المحظورة على الاختيار.»[1] و قال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله: «و إذا خافت امرأة على نفسها التلف عطشاً فلم يسقها الماء إلّا بإمكانه من نفسها، فلا حدّ عليها وحُدّ هو.»[2]