و الرواة المذكورين في السند كلّهم من الثقات إلّا أنّ الرواية مرسلة و موقوفة.
و قولها: «فرفعت لي خيمة»: أي ظهرت. «فلمّا بلغ منّي»: أي بلغ منّي كلّ مبلغ، و اشتدّ العطش عليّ، و في نقل الفقيه: «فلمّا بلغ منّي العطش». و قولها: «غارت عيناي»: أي دخلت و انخسفت عيناي في الرأس.
قال المولى محمّد تقي المجلسي رحمه الله: «يدلّ الحديث على جواز الزنا عند خوف الهلاك.»[3] 2- ما رواه محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد، قال: «روى العامّة و الخاصّة أنّ امرأة شهد عليها الشهود أنّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها، و ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، و كانت ذات بعل، فقالت: اللهمّ إنّك تعلم أنّي بريئة. فغضب عمر، و قال:
و تجرح الشهود أيضاً؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردّوها و اسألوها، فلعلّ لها عذراً. فردّت و سئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبل، فخرجت مع إبل أهلي، و حملت معي ماء، و لم يكن في إبلي لبن، و خرج معي خليطنا، و كان في إبل، فنفد مائي، فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتّى أمكّنه من نفسي، فأبيت، فلمّا كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللَّه أكبر، «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ»، فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها.»[4] و الحديثان كما يدلّان على عدم ثبوت الحدّ عند الضرورة، يدلّان أيضاً على قبول ادّعاء الضرورة، مثل قبول ادّعاء الإكراه، بلا يمين و لا بيّنة.