responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 176

الصدوق‌[1] و العيّاشي‌[2] أيضاً.

و الرواة المذكورين في السند كلّهم من الثقات إلّا أنّ الرواية مرسلة و موقوفة.

و قولها: «فرفعت لي خيمة»: أي ظهرت. «فلمّا بلغ منّي»: أي بلغ منّي كلّ مبلغ، و اشتدّ العطش عليّ، و في نقل الفقيه: «فلمّا بلغ منّي العطش». و قولها: «غارت عيناي»: أي دخلت و انخسفت عيناي في الرأس.

قال المولى محمّد تقي المجلسي رحمه الله: «يدلّ الحديث على جواز الزنا عند خوف الهلاك.»[3] 2- ما رواه محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد، قال: «روى العامّة و الخاصّة أنّ امرأة شهد عليها الشهود أنّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها، و ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، و كانت ذات بعل، فقالت: اللهمّ إنّك تعلم أنّي بريئة. فغضب عمر، و قال:

و تجرح الشهود أيضاً؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردّوها و اسألوها، فلعلّ لها عذراً. فردّت و سئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبل، فخرجت مع إبل أهلي، و حملت معي ماء، و لم يكن في إبلي لبن، و خرج معي خليطنا، و كان في إبل، فنفد مائي، فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتّى أمكّنه من نفسي، فأبيت، فلمّا كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللَّه أكبر، «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ»، فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها.»[4] و الحديثان كما يدلّان على عدم ثبوت الحدّ عند الضرورة، يدلّان أيضاً على قبول ادّعاء الضرورة، مثل قبول ادّعاء الإكراه، بلا يمين و لا بيّنة.


[1]- من لا يحضره الفقيه، ج 4، صص 25 و 26، ح 40.

[2]- تفسير العيّاشي، ج 1، صص 74 و 75، ح 155.

[3]- روضة المتّقين، ج 10، ص 47.

[4]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 8، صص 112 و 113.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست