responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 173

عَذابِ النَّارِ»[1] ... و الثاني: بسبب داخل، و ذلك إمّا بقهر قوّة له، لا يناله بدفعها هلاك، كمن غلب عليه شهوة خمر أو قمار؛ و إمّا بقهر قوّة يناله بدفعها الهلاك، كمن اشتدّ به الجوع، فاضطرّ إلى أكل ميتة، و على هذا قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»[2]*.»[3] ثمّ إنّه يختلف حكم حالة الضرورة باختلاف الجريمة بحسب نوعها و كيفيّتها؛ فهناك جرائم لا تؤثّر الضرورة على جواز ارتكابها، بلغت ما بلغت، و جرائم ترتفع فيها العقوبة للضرورة. و مثال الأوّل: ما إذا اضطرّ إلى أن يقتل نفساً بريئة، أو يقطع عضواً منها، أو يجرحه لينجي نفسه من الهلكة، أو اضطرّ إلى أن يقطع من جسم غيره في حال الحياة قطعة ليأكلها؛ و مثال الثاني: كما في المطاعم و المشارب، كأكل الميتة و لحم الخنزير و شرب الدم و الخمر و سائر المحرّمات و النجاسات، و مثل سرقة الجائع الطعام أو الشراب؛ و مثاله في ما نحن فيه، اضطرار المرأة على الزنا لشدّة الجوع أو العطش المهلك.

نعم، إنّه يشترط في تحقّق حالة الضرورة المبيحة للحرام أمور:

الأوّل: أن تكون الضرورة ملجئة، بمعنى أنّه يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف النفس أو الأعضاء.

الثاني: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، بمعنى أنّه ليس للجائع أن يأكل الحرام قبل الوقوع في جوع يخشى منه.

الثالث: أن لا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلّا ارتكاب الجريمة، و إلّا فإن أمكن دفعها بفعل مباح، امتنع دفعها بفعل محرّم.

الرابع: أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها، فليس له أن يتجاوز حدّه؛ قال اللَّه تعالى‌


[1]- البقرة( 2): 126.

[2]- البقرة( 2): 173.

[3]- مفردات ألفاظ القرآن، صص 504 و 505، لغة« ضرّ».

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست