responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 174

«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ ...»[1]*، و قد فسّرها السيّد الأستاذ الطباطبائي رحمه الله بقوله:

«أي غير ظالم و لا متجاوز حدّه.»[2] فمع تحقّق الشرائط المذكورة بأجمعها، إذا حصلت حالة الضرورة على فعل واحد من الجرائم التي تُسقط الضرورة إثمها، يرتفع الحدّ أو التعزير الذي كان يستوجبه المرتكب في حالة الاختيار.

و يمكن أن يستدلّ على سقوط الحدّ و الإثم عن المضطرّ بالأمور التالية:

أ- الآيات الكريمة الدالّة على سقوط الإثم عن المضطرّ، و أنّ اللَّه غفور رحيم؛ مثل قوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»[3] و «وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»[4] و «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[5] و «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[6]، و ذلك بإلغاء الخصوصيّة عن موردها، أعني أكل المحرّمات، كالميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهلّ به لغير اللَّه. و قد تمسّك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كما سيأتي في الخبر، بالآية الأولى المذكورة في سورة البقرة، على نفي الحدّ عن المرأة التي اضطرّت إلى الزنا.

ب- الأخبار العامّة الدالّة على رفع عدّة أشياء- و منها الاضطرار- عن هذه الأمّة، مثل ما رواه الصدوق في التوحيد و الخصال، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبد اللَّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عن‌


[1]- البقرة( 2): 173.

[2]- الميزان في تفسير القرآن، ج 1، ص 426.

[3]- البقرة( 2): 173.

[4]- الأنعام( 6): 119.

[5]- المائدة( 5): 3.

[6]- النحل( 16): 115.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست