اغتصب الرجل أمة فاقتضّها، فعليه عشر قيمتها. فإن كانت حرّة فعليه الصداق.»[1] نعم، إنّ سند الشيخ رحمه الله إلى طلحة بن زيد في الرواية الأخيرة ضعيف، و لكن يؤيّده فتوى المشهور و مساعدة اعتبار العقل و عرف العقلاء بالتقريب الآتي، و مفهوم ما رواه أبو مسعود: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن ثمن الكلب، و مهر البغيّ، و حُلوان الكاهن.»[2] و مثله أخبار أخرى وردت في النهي عن مهر البغيّ[3] و أنّه من السحت.[4] ثمّ إنّه قد استدلّ الشهيد الثاني رحمه الله لثبوت المهر للمستكرهة بقوله: «لأنّ مهر المثل عوض البضع إذا كان محترماً عارياً عن المهر، كقيمة المتلَف من المال، و البضع و إن لم يضمن بالفوات لكنّه يضمن بالتفويت و الاستيفاء.»[5] و لعلّ مراده من الفوات، المنع من الزواج، و من الاستيفاء الذي ذكره في قبال التفويت، وطء الثيّب، و من التفويت، إمّا وطء البكر لأنّه تفويت البكارة، أو حبس المرأة المتمتّع بها التي تزوّجت برجل و مَنعُ الزوج عنها.
و أمّا كلام صاحب الجواهر في ردّ كلام الشهيد رحمهما الله بأنّه لا يرجع هذا الاستدلال إلى حاصل يعتدّ به، ففيه: أنّه أمر مقبول يساعده الاعتبار، كما تفتي به جميع المحاكم القضائيّة في سائر الممالك. و هو أمر مألوف عند الناس و ليس بغريب، و أمر المعصومين عليهم السلام بأداء الصداق هو إمضاء ما عند الناس و متداول لديهم، و ليس بأمر تعبّديّ.
[1]- تهذيب الأحكام، ج 7، ص 491، ح 179- و راجع: وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب النكاح المحرّم، ح 3، ج 20، ص 317.
[2]- سنن ابن ماجة، ج 2، ص 730، ح 2159- سنن الترمذي، ج 3، ص 439، ح 1133- سنن أبي داود، ج 3، ص 267، ح 3428- سنن النسائي، ج 7، ص 189.