و كيف كان فكلام الشيخ رحمه الله حول المسألة متهافت مناقض بعضه بعضاً، بل العجب أنّه ذكر في صدر كلامه في موضع من المبسوط عدم المهر و أنّه مذهبنا، ثمّ قال بثبوت المهر في ذيل كلامه بتقريب أنّه متى حُدّت فلا مهر و إذا سقط الحدّ وجب لها المهر[1].
أقول: يمكن أن يستدلّ على عدم ثبوت المهر بما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «ليس على زانٍ عقر، و لا على مستكرهة حدّ.»[2] و طلحة بن زيد و إن كان عامّيّاً إلّا أنّ كتابه معتمد على ما قال به الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست[3]. و قد عبّر المجلسي رحمه الله عن الحديث بأنّه كالموثّق، أو ضعيف على المشهور.[4] و العُقر بالضمّ: دية الفرج المغصوب و صداق المرأة كما في القاموس[5]، و مهر المرأة إذا وطئت على شبهة كما في الصحاح و النهاية[6].
و الرواية و إن تدلّ على نفي المهر عن الزاني مطلقاً و لو كانت المرأة مستكرهة، إلّا أنّه قد ورد عن نفس الراوي، أي طلحة بن زيد، ما ينافي إطلاقها. و هو ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام قال: إذا