ذلك عمداً، و يزعمون أنّه لا يجب عليهم الحدّ لوقوع هذه الشبهة عندهم، فمجرّد وجود امرأة على فراشه لا يكون دليل الحلّ ليستند إلى الظنّ.
و فصّل محمّد فقال: إذا دعا الزوج الأعمى امرأته، فقال: يا فلانة! فأجابته المرأة بقولها:
أنا فلانة امرأتك، فوطأها، لا حدّ عليه؛ لأنّه لا سبيل للأعمى إلى أن يعرف أنّها امرأته إلّا بذلك الطريق، فكان معذوراً، و أمّا إذا أجابته، و لم تقل: «أنا فلانة» فيجب الحدّ، لأنّه في وسعة أن يتثبّت بأكثر من هذا الجواب، فلا يصير شبهة.[1]
[1]- راجع: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 93- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 155 و 156- المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 57- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 34 و 35.