responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 148

ثمّ إنّه لا خلاف في اشتراط العلم في تعلّق الحدّ بالزاني و الزانية، بل الإجماع بقسميه عليه، كما عن صاحب الجواهر رحمه الله‌[1]، بل لعلّ عليه إجماع الأمّة، كما عن المحقّق الأردبيلي رحمه الله‌[2].

و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع، الأصل و بناء العقلاء على ترك عقاب من لم يعلم الأحكام و الوظائف إجمالًا في مناسباتهم الاجتماعيّة، و قاعدة درء الحدود بالشبهات التي بحثنا عنها سابقاً بنحو مبسوط، فراجع‌[3].

و تدلّ عليه أيضاً صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام و أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا، و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ.»[4] و نحوه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.[5] و ما رواه عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال:

«قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلًا كان من العجم، أقرّ بجملة الإسلام، لم يأته شي‌ء من التفسير، زنى أو سرق أو شرب خمراً، لم أقم عليه الحدّ إذا جهله، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرّ بذلك و عرفه.»[6] و سند الرواية على ما في الوسائل حسن بإبراهيم بن هاشم، و لكن على ما نقله‌


[1]- جواهر الكلام، ج 41، ص 261.

[2]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 8.

[3]- راجع: صص 84- 98.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 14 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1، ج 28، ص 32.

[5]- نفس المصدر، ح 2.

[6]- نفس المصدر، ح 3، صص 32 و 33.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست