responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 149

الكليني رحمه الله في الكافي‌[1] مرسل؛ حيث إنّ ابن أبي عمير يرويها عمّن رواه، عن أبي عبيدة الحذّاء، و قد أسقطت كلمة «عمّن رواه» في الوسائل.

و قريب منه رواية جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام.[2] و ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لقد قضى أمير المؤمنين، صلوات اللَّه عليه، بقضيّة ما قضى بها أحد كان قبله، و كانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم. و ذلك أنّه لمّا قبض رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أفضي الأمر إلى أبي بكر، أتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم. فقال: و لِم شربتها و هي محرّمة؟ فقال: إنّني لمّا أسلمت، و منزلي بين ظهرانيّ قوم يشربون الخمر و يستحلّونها؛ و لو أعلم أنّها حرام فاجتنبتها. قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة و أبو الحسن لها. فقال أبو بكر: يا غلام ادع لنا عليّاً. قال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله. فأتوه و معه سلمان الفارسيّ، فأخبره بقصّة الرجل، فاقتصّ عليه قصّته، فقال عليّ عليه السلام لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار، فمن كان تلي عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلي عليه آية التحريم فلا شي‌ء عليه. ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليّ عليه السلام، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله. فقال سلمان لعليّ عليه السلام: لِم أرشدتهم؟ فقال عليّ عليه السلام: إنّما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية في و فيهم: «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»[3][4]


[1]- الكافي، ج 7، ص 249، ح 2.

[2]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 4، ص 33.

[3]- يونس( 10): 35.

[4]- الكافي، ج 7، ص 249، ح 4.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست