يغدو عليه و يروح. و في رواية مهجورة: دون مسافة التقصير.
و في اعتبار كمال العقل خلاف. فلو وطأ المجنون عاقلة، وجب عليه الحدّ رجماً أو جلداً، هذا اختيار الشيخين، و فيه تردّد.
و يسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يميناً.
و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي.
و الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعاً. فلا رجم و لا حدّ على مجنونة في حال الزنا، و لو كانت محصنة، و إن زنى بها العاقل.
و لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان. و لو تزوّجت عالمة، كان عليها الحدّ تامّاً و كذا الزوج إن علم التحريم و العدّة، و لو جهل فلا حدّ. و لو كان أحدهما عالماً، حدّ حدّاً تامّاً دون الجاهل. و لو ادّعى أحدهما الجهالة، قُبل إذا كان ممكناً في حقّه.
و يخرج بالطلاق البائن عن الإحصان. و لو راجع المطلّق المخالع، لم يتوجّه عليه الرجم إلّا بعد الوطء. و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرّر.
و يجب الحدّ على الأعمى، فإن ادّعى الشبهة، قيل: لا يقبل، و الأشبه القبول مع الاحتمال.»[1]