responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 146

يغدو عليه و يروح. و في رواية مهجورة: دون مسافة التقصير.

و في اعتبار كمال العقل خلاف. فلو وطأ المجنون عاقلة، وجب عليه الحدّ رجماً أو جلداً، هذا اختيار الشيخين، و فيه تردّد.

و يسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يميناً.

و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي.

و الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعاً. فلا رجم و لا حدّ على مجنونة في حال الزنا، و لو كانت محصنة، و إن زنى بها العاقل.

و لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان. و لو تزوّجت عالمة، كان عليها الحدّ تامّاً و كذا الزوج إن علم التحريم و العدّة، و لو جهل فلا حدّ. و لو كان أحدهما عالماً، حدّ حدّاً تامّاً دون الجاهل. و لو ادّعى أحدهما الجهالة، قُبل إذا كان ممكناً في حقّه.

و يخرج بالطلاق البائن عن الإحصان. و لو راجع المطلّق المخالع، لم يتوجّه عليه الرجم إلّا بعد الوطء. و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرّر.

و يجب الحدّ على الأعمى، فإن ادّعى الشبهة، قيل: لا يقبل، و الأشبه القبول مع الاحتمال.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 136- 138.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست