«و يشترط في تعلّق الحدّ، العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ، و في تعلّق الرجم- مضافاً إلى ذلك- الإحصان.
و لو تزوّج محرمة كالأمّ و المرضعة و المحصنة و زوجة الولد و زوجة الأب، فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ. و لا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ. و لو استأجرها للوطء، لم يسقط بمجرّده، و لو توهّم الحلّ به سقط؛ و كذا يسقط في كلّ موضع يتوهّم الحلّ، كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطأها.
و لو تشبّهت له فوطأها، فعليها الحدّ دونه. و في رواية: يقام عليها الحدّ جهراً و عليه سرّاً، و هي متروكة. و كذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهّم الحلّ.
و يسقط الحدّ مع الإكراه، و هو يتحقّق في طرف المرأة قطعاً. و في تحقّقه في طرف الرجل تردّد. و الأشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع. و يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نساءها، على الأظهر.
و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطئ بالغاً حرّاً، و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرقّ، متمكّن منه