responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 132

الثالث: إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم.»[1] و لكن استشكل في ذلك المحقّق الخونساري رحمه الله بقوله: «و الإطلاق مشكل، أ لا ترى أنّ الإدخال مع عدم غيبوبة الحشفة لا يكفي، و إن كان كافياً في صدق لواط الغلام، الموجب لحرمة الأمّ و الأخت، بل لا يبعد الانصراف إلى القبل، و الشاهد أنّه مع رمي البكر بالزنا تلاحظ البكر، فمع بقاء البكارة يشهدان ببراءتها. هذا مضافاً إلى الإشكال في تعيين الموضوع بالخبر الواحد.»[2] نعم، مع عدم تماميّة هذه الأمور فالأصل و الاحتياط يقتضيان عدم ترتّب حكم الزنا و لا حكم اللواط، بل يثبت التعزير، لأنّه من مصاديق قاعدة الشبهات الدارئة، إذ لا دليل على اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة فقط.

و أمّا نظريّة فقهاء العامّة فقال ابن قدامة الحنبلي: «و الوطء في الدبر مثله في كونه زناً؛ لأنّه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها و لا شبهة ملك، فكان زناً كالوطئ في القبل، و لأنّ اللَّه تعالى قال: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ»[3] الآية، ثمّ بيّن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قد جعل اللَّه لهنّ سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عامّ، و الوطء في الدبر فاحشة بقوله تعالى في قوم لوط: «أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ»[4]* يعني الوطء في أدبار الرجال. و يقال:

أوّل ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن، ثمّ صاروا إلى ذلك في الرجال.»[5] و قال أيضاً في كتابه الآخر: «... و سواء كان الفرج قبلًا أو دبراً؛ لأنّ الدبر فرج مغصوب،


[1]- وسائل الشيعة، الباب 6 من أبواب الجنابة، ح 1، ج 2، صص 182 و 183.

[2]- جامع المدارك، ج 7، ص 3.

[3]- النساء( 4): 15.

[4]- النمل( 27): 54.

[5]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 151 و 152.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست