responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 131

القبل سواء، و كذلك حال الإقرار بذلك، لا يختلف الحكم فيه.»[1] و مثله كلام القاضي ابن البرّاج رحمه الله.[2] و قد مرّ التصريح بذلك في كلام ابن إدريس رحمه الله حيث قال: «و يكون الوطء في الفرج، سواء كان قبلًا أو دبراً.»[3] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و المراد بالفرج العورة، كما نصّ عليه الجوهري، فيشمل القبل و الدبر، و إن كان إطلاقه على القبل أغلب.»[4] نعم، قال المحقّق الخونساري رحمه الله في هذا المجال: «و أمّا غيبوبة الحشفة دبراً، فصدق الزنا معها غير مسلّم.»[5] أقول: يمكن الاستدلال على عدم الفرق في تحقّق الزنا بين الإيلاج في قبل المرأة و دبرها، مضافاً إلى الشهرة العظيمة بأمور:

الأوّل: عدم ذكر القبل في كلمات اللغويين، المنقولة في بدء الباب عند تعريف الزنا، بل ذكروا ما يشمل الإيلاج في الموضعين؛ مثل أنّ الزنا وطء المرأة، أو إتيانها، أو أنّه فجور.

الثاني: إطلاق الزنا و الفجور و إصابة الفاحشة و المجامعة و المواقعة و الإتيان، الواردة في الروايات الدالّة على لزوم الحدّ من رجم أو جلد، حيث تصدق هذه العناوين على الإتيان بالمرأة في دبرها أيضاً.

اللهمّ إلّا أن يناقش في ذلك بالقطع بأنّ ما ورد من العناوين في تلك الروايات، كناية عن الإيلاج المعهود.


[1]- النهاية، ص 690.

[2]- المهذّب، ج 2، ص 525.

[3]- كتاب السرائر، ج 3، ص 428.

[4]- الروضة البهيّة، ج 9، ص 16.

[5]- جامع المدارك، ج 7، ص 3.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست