responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 126

حراماً من غير عقد أو شبهة عقد أو شبهة نكاح. و في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما أن يكون زناً، و هو الأثبت، و الثاني أن يكون لواطاً.»[1] و قال المحقّق رحمه الله في المختصر النافع نحو ما مرّ منه في الشرائع من دون ذكر قيد «محرّمة».[2] و قال فخر الإسلام رحمه الله: «الزنا تغييب المكلّف قدر الحشفة من ذكر أصليّ يقيناً، في فرج امرأة أصليّ قطعاً، معلوم التحريم بعينه.»[3] و غير ذلك من العبائر فراجع.[4] و أمّا من العامّة فقال أبو الحسن الماوردي: «الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر، ممّن لا عصمة بينهما و لا شبهة. و جعل أبو حنيفة الزنا مختصّاً بالقبل دون الدبر.»[5] و نحوه كلام أبي الحسن الفرّاء.[6] و قال ابن قدامة الحنبلي: «لا خلاف بين أهل العلم في أنّ من وطأ امرأة في قبلها حراماً، لا شبهة له في وطءها، أنّه زانٍ يجب عليه حدّ الزنا، إذا كملت شروطه. و الوطء في الدبر مثله في كونه زناً؛ لأنّه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها و لا شبهة ملك ...»[7] و قال الدكتور وهبة الزحيلي: «الزنا في اللغة و الشرع بمعنى واحد، و هو وطء الرجل‌


[1]- الوسيلة، ص 409.

[2]- المختصر النافع، ص 213.

[3]- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 469.

[4]- غنية النزوع، ص 421- تبصرة المتعلّمين، ص 192- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 170- قواعد الأحكام، ج 3، ص 521- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 5- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 64، مفتاح 510- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 166 و 167- جامع المدارك، ج 7، صص 2 و 3.

[5]- الأحكام السلطانيّة، ج 2، ص 223.

[6]- نفس المصدر، ج 1، ص 263.

[7]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 151.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست