منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الحدّ لا يورث.»[1] و منها: ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات بسنده، قال: «كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا يورث الحدّ.»[2] و منها: ما رواه عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا:
«الحدّ لا يورث. يعنيان- صلوات اللَّه عليهما- بذلك: الحدّ يجب للرجل فلا يطلبه حتّى يموت، أنّه ليس لورثته أن يطلبوه.»[3] و منها: ما رواه عمّار الساباطي في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سمعته يقول: إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، و من لم يطلبه فلا حقّ له، و ذلك مثل رجل قذف رجلًا و للمقذوف أخ، فإن عفا عنه أحدهما، كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها أمّهما جميعاً و العفو إليهما جميعاً.»[4] و المعنى أنّ رجلًا قذف أمّ رجل، و لذلك الرجل المواجه بالقذف أخ، فالأخوان وارثان لقذف أمّهما.
و بهذه الموثّقة تحمل الأخبار السابقة على أنّ إرث الحدّ- أعني حدّ القذف- ليس على حدّ إرث المال حتى يرث كلّ واحد حصّته منه، بل الإرث هنا مجرّد ولاية على استيفاء الحدّ، فلكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً و إن عفى الآخر. و إن أبيت عن الحمل المذكور، فتلك الأخبار مطروحة، لكونها معرضاً عنها عند الأصحاب.
و يأتي الكلام حول هذا الأمر ضمن مباحث حدّ القذف مبسوطاً إن شاء اللَّه.