responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 107

حدّ وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن عليّ عليهما السلام يستشفعونه، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه، فقال: لا تسألونني شيئاً أملكه إلّا أعطيتكموه، فخرجوا مسرورين، فمرّوا بالحسين عليه السلام، فأخبروه بما قال، فقال: إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا، فلعلّ أمره قد قضي، فانصرفوا إليه فوجدوه (صلوات اللَّه عليه) قد أقام عليه الحدّ، فقالوا: أ وَ لم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد وعدتكم بما أملك، و هذا شي‌ء للَّه لست أملكه.»[1] 7- ما رواه أبو داود بسنده عن عبد اللَّه بن عمر، قال: «سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:

من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللَّه فقد ضادّ اللَّه ...»[2] و غير ذلك من الأخبار[3]، و قد مرّ بعضها آنفاً في مبحث عدم الكفالة.

و قد ظهر من بعض النصوص المذكورة حرمة الشفاعة، و به يندفع ما يقال من كون المراد عدم تأثير الشفاعة في سقوط الحدّ و عدم قبولها و أنّ النهي إرشاديّ محض لا تكليفي. نعم، لا تلازم الشفاعة الرأفة بمن يراد إقامة الحدّ عليه، إذ قد تكون الشفاعة لدواعٍ أخرى.

و أمّا العامّة فقال منهم الدكتور وهبة الزحيلي: «و إذا ثبت الحدّ عند السلطان، لم يجز العفو عنه، و لا تجوز الشفاعة فيه، لأنّ الحدّ للَّه فلا يجوز فيه العفو و الشفاعة، و لما روت عائشة، قالت: أتي لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بسارق قد سرق، فأمر به فقطع، فقيل: يا رسول اللَّه! ما كنّا نراك تبلغ به هذا. قال: لو كانت فاطمة بنت محمّد، لأقمت عليها الحدّ.»[4] و قال أبو الحسن الماوردي: «إنّ الحدّ و إن لم يجز العفو عنه و لا الشفاعة فيه فيجوز في‌


[1]- نفس المصدر، ح 2، ص 24.

[2]- سنن أبي داود، ج 3، ص 305، الرقم 3597.

[3]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح 3 و 4 و 5، صص 24 و 25.

[4]- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج 6، ص 100؛ و راجع أيضاً: صص 181 و 182 و 263 و 264.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست