لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام؛ فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه، و ما لم يبلغ الإمام فإنّه يملكه، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، و اشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له، و لا تشفع في حقّ امرئ مسلم أو غيره إلّا بإذنه.»[1] و في الكافي و التهذيب: «لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه يملكه ...»[2]، و الظاهر كما ذكره المجلسي رحمه الله[3] أيضاً، سقوط كلمة «لا» من النسّاخ.
و السند معتبر عندنا.
و مقتضى التعليل اختصاص عدم جواز الشفاعة بما لا يملكه الإمام كما إذا ثبتت الجريمة بالبيّنة دون ما إذا ثبتت بالإقرار.
نعم، إنّ إطلاق كلام الأصحاب بعدم جواز الشفاعة ينافيه، مضافاً إلى أنّه لا أثر للشفاعة حينئذٍ، إذ لو رأى الحاكم الصلاح في عفوه جاز له العفو من دون حاجة إلى الشفاعة.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه قد تقتضي المصلحة أن يعفو الحاكم عن المجرم بالشفاعة.
5- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه نهى عن الشفاعة في الحدود، و قال: «من شفع في حدّ من حدود اللَّه ليبطله و سعى في إبطال حدوده، عذّبه اللَّه تعالى يوم القيامة».[4] و يظهر من الحديث أنّ الشفاعة المحظورة هي ما كانت بغية لإبطال حدّ من حدود اللَّه.
6- و أيضاً ما رواه عن الدعائم، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّه أخذ رجلًا من بني أسد في