responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 71

قلت: الحقّ عدم جريانه هنا ولو سلّمنا جريانه في القسم الثالث من الكلّي؛ لأنّ من شرائط جريانه أن يكون المستصحب موضوعاً ذا أثر شرعي، أو حكماً مجعولًا كنفس الوجوب والاستحباب، والمقام ليس كذلك:

أمّا الأوّل: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّ الجواز- الجامع بين الوجوب و الجواز بالمعنى الأخصّ والاستحباب- ليس مجعولًا وحكماً شرعياً، بل الجعل إنّما تعلّق بكلّ منها، والعقل ينتزع من الجعل المتعلِّق بها الجواز بالمعنى الأعمّ، و هذا الأمر الانتزاعي ليس حكماً شرعياً ومجعولًا شرعاً، فلا مجال لاستصحابه.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست