responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 72

الفصل التاسع في الواجب التخييري‌

لا إشكال في وقوع ما هو بظاهره الواجب التخييري في الشرع و العرف، إنّما الكلام في إمكانه ثبوتاً حتّى يؤخذ بظاهر الأدلّة، أو عدمه حتّى يترك ظاهرها ويوجّه بنحو، كالالتزام بتعلّق التكليف بالجامع تعييناً و أنّ التخيير عقلي، أو تعلّقه بالجامع الانتزاعي، أو غيرهما.

مايمكن أن يقال في وجه الامتناع: أنّ الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتعلّق بما هو مردّد واقعاً، فكذلك التشريعية. والسرّ في عدم الإمكان: أنّ الوجود- أيّ وجود كان- مساوق للتشخّص و التعيّن الواقعي، والتردّد النفس الأمري مضادّ للموجودية، فلا يمكن أن يكون وجود متردّداً واقعاً بين شيئين ترديداً بحسب نفس الأمر، سواء كان وجوداً خارجياً أو ذهنياً.

ولا إشكال في أنّ الإرادة- سواء كانت تكوينية أو تشريعية- من الأوصاف الحقيقية ذات الإضافة، ولا يمكن تحقّقها بلا إضافة إلى شي‌ء، فلا بدّ من مضاف إليه موجود، فلا يعقل أن تكون الإرادة بحسب نفس الأمر مردّدة التعلّق،

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست