responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 238

بدلالة الأخبار، وكذا الصوم في السفر، وصيرورة الشي‌ء بالنذر واجباً بدليل خاصّ غير التمسّك بالعموم لكشف حال الفرد.

التنبيه الخامس التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص‌

لو علم عدم محكومية فرد بحكم العامّ، ودار أمره بين التخصيص والتخصّص، فهل يجوز التمسّك بأصالة العموم لكشف حال الفرد، فيقال: إنّ إكرام جميع العلماء واجب بحكم أصالة العموم، فإذا لم يجب إكرام شخص يستكشف أنّه ليس بعالم بحكم عكس النقيض، كما أنّ صدق «كلّ نار حارّة» ملازم لصدق «كلّ ما لم يكن حارّاً لم يكن ناراً» [1]؟

الظاهر: عدم جواز التمسّك، لا لما ذكره المحقّق الخراساني‌ [2]، وقرّره تلميذه المحقّق في مقالاته: من أنّ أصالة العموم و إن كانت حجّة، لكن غير قابلة لإثبات اللوازم، ومثبتات هذا الأصل كسائر الاصول المثبتة؛ مع كونه أمارة في نفسه، فحينئذٍ لا مجال للتمسّك بعكس النقيض؛ فإنّه و إن كان لازماً عقلياً للعامّ، لكن ذلك اللازم إنّما يترتّب عليه لو فرض حجّية أصالة العموم لإثبات لازم المدلول.

ووجه التفكيك بين اللازم و الملزوم عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفياً وإثباتاً، و إنّما نظره إلى إثبات الكبرى، كما هو المبنى في عدم‌


[1] راجع مطارح الأنظار 2: 149- 150.

[2] كفاية الاصول: 264.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست