responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 237

التنبيه الرابع في التمسّك بعمومات النذر وأمثاله لكشف حال الفرد

قد عرفت عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص، فلا مجال للتمسّك بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شكّ في صحّة الوضوء بمائع مضاف، فضلًا عن دعوى كشف حال الفرد و الحكم بصحّته مطلقاً؛ ضرورة أنّ العموم قد خصّ بمثل: «لا نذر إلّافي طاعة اللَّه» [1] أو قيّد به، فلا بدّ من إحراز الموضوع للحكم بالوجوب، والعامّ غير كفيل له، فضلًا عن كفالته لكشف الصحّة وكونه طاعةً للَّه، أو لكشف إطلاق الماء مع الشكّ فيه.

هذا، و قد أيّد المحقّق الخراساني‌ [2] تلك الدعوى بما ورد من صحّة الإحرام قبل الميقات‌ [3] والصوم في السفر [4] إذا تعلّق بهما النذر، وأضاف شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- نذر النافلة قبل‌ [5] الفريضة [6]، مع أنّ الأمثلة غير مربوطة بالدعوى؛ لأنّ المدّعى التمسّك بالعامّ المخصّص لكشف حال الفرد، و هي ليست من هذا القبيل؛ فإنّ الإحرام قبل الميقات حرام، وبالنذر يصير واجباً


[1] انظر وسائل الشيعة 23: 317، كتاب النذر و العهد، الباب 17.

[2] كفاية الاصول: 262.

[3] راجع وسائل الشيعة 11: 326، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 13.

[4] راجع وسائل الشيعة 10: 195، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 10، الحديث 1 و 7.

[5] في المصدر: وقت الفريضة.

[6] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 220.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست