responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 239

جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية، وما نحن فيه أيضاً مبنيّ على هذه الجهة [1]، انتهى ملخّصاً.

وذلك لأنّ عكس النقيض لازم للكبرى الكلّية، ولا يلزم أن يكون العامّ ناظراً إلى تعيين الصغرى في لزومه لها، فإذا سلّم جريان أصالة العموم وكونها أمارة، فلا مجال لإنكار حجّيتها بالنسبة إلى لازمها [غير المنفكّ‌]، فلا يصحّ أن يقال: إنّ العقلاء يحكمون بأنّ كلّ فرد من العامّ محكوم بحكم العامّ واقعاً ومراد جدّاً من غير استثناء، ومعه يحتمل عندهم أن يكون فرد منه غير محكوم بحكمه، إلّاأن يلتزم بأ نّها أصل تعبّدي لا أمارة.

بل عدم الصحّة لأجل عدم جريانها في مثل المقام؛ لأنّ المتيقّن من جريانها إنّما هو لكشف مراد المتكلّم، و أمّا مع العلم بمراده و الشكّ في جهات اخر فلا تجري، لا أنّها جارية ومنفكّة عن لازمها، و هذا نظير أصالة الحقيقة التي [هي‌] جارية مع الشكّ في المراد لا لكشف الوضع، فبعد العلم بعدم وجوب إكرام شخص لا أصل يحرز أنّه من قبيل التخصيص أو التخصّص، فتدبّر.

التنبيه السادس في دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ‌

لو دلّ دليل منفصلًا على عدم وجوب إكرام زيد وكان مردّداً بين الجاهل والعالم، فالظاهر جواز التمسّك بالعامّ لوجوب إكرام العالم منهما؛ لأنّ المجمل‌


[1] مقالات الاصول 1: 450- 451.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست