نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 256
حلال ...» [1] إلى آخره حاكم على ما دلّ على عدم جواز الصلاة في محرّم الأكل، ويفهم منه عرفاً كون الوظيفة في هذا الحال إتيان الصلاة بهذه الكيفية، فيصير المأتيّ به كذلك مصداقاً للمأمور به تعبّداً، فيسقط الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة بإتيانها كذلك.
ولا يخفى: أنّ المدّعى حكومة أدلّة الاصول على أدلّة اعتبار الشرائط والموانع في المركّبات، لا على أدلّة النجاسات و المحرّمات؛ حتّى يقال:
«إنّ الحكومة بينهما ظاهرية في طول المجعول الواقعي؛ لأنّ الشكّ اخذ في موضوع الاصول، ولا تنتج تلك الحكومة تخصيصاً. وبعبارة اخرى: المجعول الظاهري إنّما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع، والبناء العملي عليه بعد انحفاظ الواقع على ما هو عليه، فلا يمكن أن يكون موسّعاً أو مضيّقاً للمجعول الواقعي، وأيضاً يلزم من ذلك التزام طهارة ملاقي مشكوك الطهارة بعد انكشاف الخلاف، و هو كما ترى» [2].
ولا يخفى ما فيه من الخلط؛ فإنّ القائل بالإجزاء لا يدّعي أنّ أصالة الطهارة حاكمة على أدلّة النجاسات وأ نّها في زمان الشكّ طاهرة، بل يقول:
إنّها محفوظة على واقعيتها، وملاقيها أيضاً نجس حتّى في زمان الشكّ، لكن يدّعي حكومتها على أدلّة الاشتراط، و أنّ ما هو نجس واقعاً يجوز
[1] الفقيه 3: 216/ 1002؛ وسائل الشيعة 17: 87، كتاب التجارة، أبواب مايكتسب به، الباب 4، الحديث 1.