responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257

ترتيب آثار الطهارة عليه في زمان الشكّ، ومن الآثار إتيان الصلاة المشروطة بها بلسان تحقّق الطهارة، ولازمه تحقّق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على أدلّة الشرائط و الموانع، والخلط بين المقامين أوقع المستشكل فيما أوقعه.

و أمّا دعوى‌: أنّ الحكومة إنّما تستقيم إذا كانت الطهارة و الحلّية الظاهريتان مجعولتين أوّلًا، ثمّ قام دليل على أنّ ما هو الشرط في الصلاة أعمّ منهما [1].

ففي غاية السقوط؛ ضرورة أنّ الحكومة من كيفية لسان الدليل، فقوله:

«المشكوك فيه طاهر» حاكم عرفاً على أدلّة اشتراط الطهارة، ولا يلزم فيها التصريح بأنّ الشرط أعمّ من الواقعية و الظاهرية، كما لا يحتاج إلى جعل حكمين طوليين ظاهري وواقعي، بل يكفي جعل الظاهري ويكشف منه عرفاً أعمّية الشرط من أوّل الأمر من الواقعي، كما هو واضح.

هذا حال أصالتي الطهارة و الحلّية.

وكذا الكلام في حديث الرفع‌ [2]؛ فإنّه- بعد عدم جواز حمله على رفع ما لا يعلمون واقعاً في الشبهات الحكمية- يحمل على الرفع الظاهري؛ أي‌ترتيب آثار رفع المشكوك فيه بلسان رفع الموضوع، فإذا شكّ في جزئية شي‌ء أو شرطيته أو مانعية شي‌ء، وكذا إذا شكّ في كون شي‌ء مانعاً موضوعاً، فمقتضى‌


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 249.

[2] التوحيد، الصدوق: 353/ 24؛ الخصال: 417/ 9؛ وسائل الشيعة 15: 369، كتاب‌الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست