نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 255
والعقلاء، هذا من غير فرق فيما ذكرنا بين الأمارات القائمة على الأحكام أو الموضوعات.
المقام الثاني: في أنّ الإتيان بمؤدّى الاصول هل يقتضي الإجزاء؟
والتحقيق: هو الإجزاء فيها مطلقاً:
أمّا في مثل أصالتي الطهارة و الحلّية: فلحكومة أدلّتهما على أدلّة الشرائط؛ لأنّ قوله: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [1] محقّق لموضوع «لا صلاة إلّا بطهور» [2] أيمحقّق للطهور في ظرف الشكّ.
و إن شئت قلت: مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحقّقه، فيفهم منه عرفاً أنّ الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الإتيان بها في حال الشكّ بهذه الكيفية، ويكون المأتيّ به مع هذه الكيفية مصداقاً للصلاة المأمور بها وواجداً لما هو شرطها، و هو معنى الإجزاء.