responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 254

أمّا في الفرضين الأوّلين فلأنّ المتّبع فيهما هو طريقة العقلاء؛ لعدم تأسيس للشارع، ولا إشكال في أنّهم إنّما يعملون على طبق الأمارات؛ لمحض الكشف عن الواقع، مع حفظه على ما هو عليه، من غير تصرّف فيه وانقلاب عمّا هو عليه، ومع تبيّن الخلاف لا معنى للإجزاء بالضرورة.

و أمّا إذا كانت الأمارة تأسيسية؛ فلأنّ معنى الأمارة هو الكاشف عن الواقع، وإيجاب العمل على طبقها إنّما هو لمحض الكاشفية عن الواقع المحفوظ، من غير تصرّف فيه وانقلاب، وإلّا لخرجت الأمارة عن الأمارية.

وما قد يقال: إنّ لسان دليل الحجّية في الأمارات والاصول سواء، و هو وجوب ترتيب الأثر عملًا على قول العادل، فمقتضى قوله: «صدّق العادل» هو التصديق العملي وإتيان المأمور به على طبق قوله، و هو يقتضي الإجزاء كما يأتي في الاصول‌ [1].

غير تامّ؛ لأنّ إيجاب تصديق العادل لأجل ثقته وعدم كذبه وإيصال المكلّف إلى الواقع المحفوظ، كما هو كذلك عند العقلاء في الأمارات العقلائية، ولا يفهم العرف و العقلاء من مثل هذا الدليل إلّاما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات، لا انقلاب الواقع عمّا هو عليه، بخلاف أدلّة الاصول على ما سيأتي بيانه.

وبالجملة: أنّ الإجزاء مع جعل الأمارة وإيجاب العمل على طبقها- لأجل الكشف عن الواقع كما هو شأن الأمارات- متنافيان لدى العرف‌


[1] لمحات الاصول: 84- 85.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست