responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 200

المبحث الرابع في التعبّدي و التوصّلي و أنّ مقتضى الأصل ما ذا؟ و يتمّ البحث بتقديم امور:

الأوّل: في معنى التعبّدية و التوصّلية:

إنّ الواجبات بل المستحبّات في الشريعة على أقسام:

أحدها: ما يحصل الغرض بها كيفما تحقّقت؛ أي‌يكون المطلوب فيها نفس التحقّق و الوجود بأيّ نحو حصل، كستر العورة وإنقاذ الغريق و النظافة.

ثانيها: ما لا يحصل الغرض بها إلّامع قصد عناوينها، من غير احتياج إلى قصد التقرّب و التعبّد، كردّ السلام وكالنكاح الواجب أو المستحبّ.

ثالثها: ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين، بل لا بدّ في سقوط أمرها من الإتيان بها متقرّباً إلى اللَّه تعالى. و هذا على قسمين:

أحدهما: ما ينطبق عليه عنوان العبودية للَّه‌تعالى المعبّر عنه في لغة الفرس ب «پرستش»، كالصلاة و الحجّ والاعتكاف.

وثانيهما: ما ليس كذلك و إن كان قربياً؛ أي‌يعتبر فيه قصد التقرّب و الطاعة، كالزكاة و الخمس بل و الصوم؛ فإنّ إتيان الزكاة- مثلًا- و إن يعتبر فيه قصد التقرّب، لكن لا تكون عبادة بالمعنى المساوق ل «پرستش»؛ ضرورة أنّ كلّ فعل قُربي لا ينطبق عليه عنوان العبودية، ألا ترى أنّه لو أطاع أحد و الديه أو السلطان‌

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست