responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 199

فيها مقدّمات الحكمة، فنفس صدور البعث و الإغراء موضوع حكمهم بلزوم الطاعة، من غير حكمهم بكشفه عن الإرادة الحتمية؛ لعدم الملاك فيه كما عرفت، فكون الأمر للوجوب ليس إلّالزوم إطاعته عند العقلاء حتّى يرد منه ترخيص. ولعلّ ذلك مغزى مرام شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه.

تتميم: في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء

لا إشكال في‌أنّ الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث و الإغراء، كالهيئات في حكم العقلاء بلزوم إطاعتها؛ لما عرفت من أنّ البعث بأيّ دالّ صدر من المولى، كان تمام الموضوع للزوم الاتّباع، إنّما الكلام في كيفية دلالتها على البعث:

والذي يمكن أن يقال: إنّها مستعملة في معانيها الخبرية بدعوى تحقّقها من المخاطب، مدّعياً أنّ المخبر به أمر يأتي به المخاطب من غير احتياج إلى الأمر؛ لوضوح لزوم إتيانه بحكم العقل، كما إذا قلت: «إنّ ولدي يصلّي» أو «إنّه يحفظ شأن أبيه» بداعي إغرائه بذلك، فإنّك تستعمل الجملة في معناها بدعوى كون الأمر بمكان من الوضوح لا يحتاج إلى الأمر، بل يأتي به بتمييزه وعقله.

وما ذكرنا موافق للذوق السليم و المحاورات العرفية.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست