responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201

بقصد التقرّب إليهم لا تكون إطاعته عبادة لهم، فستر العورة والاستبراء بقصد الأمر و التقرّب إلى اللَّه تعالى ليسا عبودية له، بل إطاعة لأمره.

فالواجبات المعتبرة فيها القربة على قسمين: تعبّدي وتقرّبي، فالأوّل ما يؤتى به لأجل عبودية اللَّه تعالى و الثناء عليه بالمعبودية، كالصلاة التي [هي‌] أظهر مصاديقها، فإنّها في الحقيقة ثناء عليه تعالى بعنوان العبودية، بخلاف الثاني؛ فإنّ إعطاء الزكاة إطاعة له تعالى، لا ثناء عليه بالمعبودية، فلا يجوز إتيان عمل بعنوان التعبّد لغيره تعالى، بخلاف الإتيان بعنوان التقرّب.

فحينئذٍ نقول: المراد بالواجب التعبّدي- فيما نحن فيه- هو الواجب التقرّبي بالمعنى الأعمّ من التعبّدي بالمعنى المتقدّم، و هو ما لا يسقط الغرض بإتيانه إلّا بوجه مرتبط إلى اللَّه تعالى، سواء قصد الامتثال له أو التقرّب إليه تعالى، والتوصّلي بخلافه، سواء سقط الغرض بإتيانه كيفما اتّفق، أو احتاج إلى قصد العنوان.

واتّضح ممّا ذكرنا وجه الخلل في تعريف التعبّدي: بأ نّه الذي شرّع لأجل التعبّد به لربّه المعبّر عنه بالفارسية ب «پرستش» [1]؛ فإنّ الواجبات التعبّدية بالمعنى المبحوث عنه أعمّ ممّا ذكر.

الثاني: في إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق‌

الدواعي القربية على أنحاء مشتركة في ورود بعض إشكالات المقام عليها، ويختصّ بعضها بإشكالات زائدة، فإن كان التقرّب المعتبر هو قصد امتثال الأمر


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 137.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست