responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130

للحاظ المعنى وملحوظاً به لا فيه، فصيرورة اللفظ مرآتين كذلك ممّا لم يقم على امتناعه برهان كما سيمرّ عليك‌ [1].

وربّما يقرّر الامتناع: بأنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى أو عمّا يستلزمها، فحينئذٍ يلزم منه عند تصوّر اللفظ انتقالان مستقلّان دفعة واحدة، و هو محال‌ [2].

وفيه: أنّه إن كان المراد بالاستقلال عدم انتقال آخر معه فلا نسلّم أن يكون لازم الوضع هو الاستقلال، و إن كان المراد به هو الانتقال الاستقلالي في مقابل الانتقال إلى معنىً واحد منحلّ إلى اثنين، كمفهوم اثنين حيث يكون الانتقال إلى الواحد في ضمنه، فلا نسلّم امتناعه، بل يكون واقعاً، كما سيتّضح‌ [3] لك‌ [4].

فالحقّ عدم امتناعه وعدم وجوبه، بل إمكانه ووقوعه في الجملة؛ ضرورة أ نّا نرى في لساننا ما يكون كذلك بحكم التبادر، لكن لا طريق لنا إلى كيفية تحقّقه، فيحتمل قريباً أن يكون من تداخل اللغات، كما احتمل ذلك في الترادف أيضاً [5]، ويحتمل أن يكون لحدوث الأوضاع التعيّنية بالاستعمال فيما يناسب المعاني ... إلى غير ذلك.


[1] يأتي في الصفحة 134- 135.

[2] تشريح الاصول: 47/ السطر 20؛ انظر نهاية الدراية 1: 147.

[3] يأتي في الصفحة 131.

[4] مضافاً إلى منع لزومه إلّاإذا استعمل في معنيين، وإلّا فمع الاستعمال في أحدهما وإقامة القرينة فلا يلزم الانتقالان. [منه قدس سره‌]

[5] أجود التقريرات 1: 76.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست